مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 34
كل الاستحقاق شهري لا يدفع بعد انقضاء شهر من حلول استحقاقه يضاف اليه خمسة
(5) في المئة عن كل شهر تعطيل، وبعد انقضاء مهلة مراسيم