مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 33
يمكن أي مترشح للشراء يعتبر نفسه مهضوم الحق أو يرى أن حقوقه مغموطة أن يقدم خلال الشهرين اللذين يليان تاريخ تبليغه القرار | المتخذ ضده، طعنا لدى السلطة التي تخضع لها الهيئة البائعة، ويجب على هذه السلطة أن تبت في أمر طلبه خلال الشهرين اللاحقين لتقديم الطعن.
واذا رفض الطعن أو لم يكن له جواب خلال الاجل المقرر، جاز للمترشح أن يقدم طعنا قضائيا | حسب الطرق القانونية.