مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الرابع — المنافع والتخفيضات
المادة 30
يمكن المشتري الذي اختار صيغة الدفع بالتقسيط أن يختار رزنامة دفع تدريجية.
غير أن مبلغ أجل الاستحقاق الاول يجب ألا يقل عن ? 80 %80 من متوسط أجل الاستحقاق الشهري.