مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد تاريخ إعداد أول عقد لكراء البناية أو كراء جزئها أو بيعها كلها أو بعضها ، تاريخ | الشروع في استغلال هذه البناية أو جزئها بغية تطبيق | الاحكام الواردة في هذا النص.