مرسوم رقم 88-71 · ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.