الفصل الرابع — المنافع والتخفيضات
المادة 29
لاتنتج الكسور المؤجلة من سعر البيع فوائد طوال خمس (5) سنوات بالنسبة الى المحلات ذات الاستعمال السكني وما تجاوز هذه المدة طبقت نسبة فائدة قدرها 2.
أما المحلات ذات الاستعمال غير السكني، أعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء | فتنتج كسورها المؤجلة من سعر البيع فائدة قدرها 4%.
الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلون أو الفدائيون الذين يساوي دخلهم مرتين | ونصفا مبلغ الاجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عن ذلك،
- أرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطني وأرامل الاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني *
- ابناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير.
3 ) تخفيض نسبة 20% من ثمن بيع المحل ذي الاستعمال السكني لاعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين والفدائيين وأرامل المجاهدين أعضاء في جيش التحرير الوطني وأرامل الاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير