مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الرابع — المنافع والتخفيضات
المادة 27
يخفض ثمن بيع المباني كلها أو أجزائها ذات الاستعمال السكني كما هي محددة في المادة 20 أعلاه، حسب ما يأتي :
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517
- 10 اذا اختار المشتري صيغة الدفع نقدا،
- ( 210 س ( اذا اختار المشتري طريقة الدفع بالتقسيط في مدة تقل عن 5 سنوات و"س"
يرمز الى عدد سنوات الدفع.