مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 26
تؤخذ طبيعة النشاط الممارس في المحل ذي الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى " ९९ معامل النشاط " (م.ن) الذي تحدد قيمه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية ووزير المالية.