مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 25
تؤخذ درجة الرفه التي يوفرها المسكن المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى ९९ معامل الرفه (م.ر) الذي يحدد الوزير المكلف بالسكن عناصره المكونة وقيمه بقرار.