مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 24
تؤخذ المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الذي يشتمل على المحل المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى " معامل التهيئة العمرانية " (م.ت.ع) .
يؤخذ موقع الحي الذي يوجد فيه المحل المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى " معدل تحديد الموقع ( م.م ) .
تحدد قيم معامل التهيئة العمرانية ومعامل الموقع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية.