مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 23
المساحة ( م ) التي تؤخذ بعين الاعتبار هي فيما يخص المساكن الجماعية أو شبه الجماعية : المساحة القابلة للسكن يضاف اليها نصف المساحات المنتفع بها غير المشمولة في المساحة القابلة للسكن،
- فيما يخص المساكن الفردية : المساحة القابلة للسكن يضاف اليها نصف المساحات المنتفع بها غير المشمولة في المساحة القابلة للسكن وعشر مساحة أرض الاساس.
فيما يخص المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي : مساحة المحل المبنية.