مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تبين أحكام هذا المرسوم الشروط الخاصة التي تطبق على بيع المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 والتابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية .