مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
المادة الأولى
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي:
" يرفع هذان السعران تباعا الى 1.500 و 1800 دج للمتر المربع ابتداء من أول يناير سنة 1989 " .