مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 19
تتولى تقدير قيمة الاملاك القابلة للتنازل كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، الهيئات البائعة على أساس العناصر المبنية في المواد الآتية.