مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثاني — إجراءات البيع وكيفياته
المادة 17
اذا كان البيع بالتقسيط، وجب أن يتضمن عقده شرط تكوين رهن عقاري لفائدة الهيئة البائعة ضمانا للمبالغ الباقية.
ولا يجوز نقل الملكية، أو تكوين الرهن العقاري أو تأجير كل الملك المشتري أو جزئه بين الاحياء الا بعد دفع كامل ثمن البيع.