مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثاني — إجراءات البيع وكيفياته
المادة 14
يطلب من المشترين في حالة البيع بالتقسيط دفع مبلغ أولي لا يقل عما يأتي :
– 10 % من ثمن بيع المحلات ذات الاستعمال السكني، 25 % من ثمن بيع المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.