مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثاني — إجراءات البيع وكيفياته
المادة 13
يدفع ثمن البيع نقدا أو بالتقسيط خلال فترة تمتد الى أقصى ما يأتي :
- ثلاثين ( 30 ) سنة للمحلات ذات الاستعمال السكني عشر ( 10 ) سنوات للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.