مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثاني — إجراءات البيع وكيفياته
المادة 11
يقدم طلب الشراء الذي يدعى أرادة الشراء " المستأجر القانوني أو المستفيد الى الهيئة البائعة . ويجب على هذه الهيئة أن تشعر المعني خلال الشهرين المواليين بثمن البيع الذي يحدد وفقا للاحكام المدكورة أدناه، وبمدة صلاحية العرض وكيفيات الدفع ونقل الملكية.