مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يخصص شراء الملك العقاري القابل للتنازل عنه على الشيوع للاطفال القصر، أبناء صاحب الحق القانوني في الشراء الذي يتوفى، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.