مرسوم رقم 88-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
المادة 6
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية فبراير من السنة الموالية. الشعبية.