المادة 8
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الجدول " أ" . تلخيص عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب الصنف مساهمة الدولة.....
المبلغ بالدينار 159.352.000
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي المادة 182 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 ه و المتضمن قانون المالية لسنة 1988
- موارد أخرى مجموع 200.000.000 1.063.000 الايرادات 360.415.000 الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 جدول "ب"
تلخيص عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب الصنف
- المرتبات والاجور والتعويضات
- التكاليف الاجتماعية والجبائية ( المنح العائلية، التقاعد، حوادث العمل الدفع الجزافي ) ....
تسيير المصالح الالبسة التغذية حظيرة السيارات
- أشغال الصيانة المساهمة في الخدمات الاجتماعية النشاط التربوي والثقافي وغيره مجموع النفقات .