مرسوم رقم 88-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
المادة 6
تعد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسب السنة المدنية، غير أنه يمكن تنفيذ النفقات الملتزم بها قبل 30 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة، حتى تاريخ 25 فبراير من السنة الموالية.