مرسوم رقم 88-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
المادة 5
يصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحدود القصوى المحددة حسب كل صنف من الايرادات والنفقات.
وترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها الى من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.