مرسوم رقم 88-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
المادة الأولى
تحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من ايرادات ونفقات في سنة 1988 بمبلغ كلي قدره ثلاثمائة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 360.415.000 ) توزع حسب أصناف الايرادات والنفقات طبقا للجدولين أوب الملحقين بهذا المرسوم.