مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثالث — راسمال الشركة - الحصص في الشركة
المادة 9
يتكون رأسمال الشركة من حصص اسمية غير قابلة للتقسيم، يكتتبها كل شريك من الشركاء، ويدفع مبلغها كاملا عند الاكتتاب.
يحدد رأسمال الشركة بمبلغ ......
دينار.
ويقسم إلى ......... حصة، ويوزع بين الشركاء حسب مساهمة كل واحد منهم.