مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثاني — الشركاء
المادة 7
يمكن الجمعية العامة أن تقرر اقصاء أحد الشركاء، لاسباب خطيرة، لاسيما اذا ارتكب اعمالا مشينة وغير مبررة من شأنها أن تضر مصالح الشركة. ويكون الاقصاء تلقائيا اذا سحب الاعتماد .