مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الاول — التكوين - الهدف
المادة 3
مدة الشركة ....... سنة 6 ابتداء من يوم تكوينها النهائي، بعقد رسمي الا اذا طرا حلها المباغت.
وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو انسحابه تستمر الشركة بين الشركاء الآخرين، وتضم اليهاان اقتضى الامر أحد ورثة المتوفى، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 الآتية