مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 38
تؤول أصول الشركة الصافية لدى حلها الى الشركاء حسب حصص كل واحد منهم، واذا كشفت التصفية خسائر، تحملها الشركاء حسب نسبة حصصهم في رأسمال الشركة.