مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 31
تبتدىء السنة المالية المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتبتدىء السنة تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء | المالية الأولى في الشركة استثناء في يوم تكوينها الحاضرين أو الممثلين.