مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الاول — التكوين - الهدف
المادة 2
يتمثل هذف الشركة في ........
في اطار أحكام المادتين 4 و / أو 5 من الامر رقم .... 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير الحاسب.
يلتزم الشركاء القيام بتكوين الخبراء المحاسبين و / أو المحاسبين المتمرنين، طبقا لأحكام المادة 43 من الأمر السالف الذكر.