مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الخامس — الجمعية العامة
المادة 26
تمسك ورقة حضور يسجل فيها لقب كل واحد من الشركاء واسمه وموطنه وعدد الحصص التي يحملها، يوقع الشركاء على ورقة الحضور هذه ويشهد الرئيس والكاتب بصحتها، ثم تودع في مقر الشركة الرئيسي لتلحق بتقرير مندوب الحسابات ومحاضر المداولات.
كما يوقع الرئيس والكاتب نسخ هذه المداولات وخلاصاتها.