مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الخامس — الجمعية العامة
المادة 23
تجتمع الجمعية العامة في الحالتين :
اما باستدعاء من المسير وبمبادرة منه فقط أو بطلب من خمس الشركاء المسجلين قانونا في تاريخ الاستدعاء،
- واما باستدعاء من مندوب الحسابات.
ويرسل لكل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من انعقاد الاجتماع ستدعاء ردي في رسالة مضمونة الوصول، يحدد فيها تاريخ الاجتماع وساعته ومكانه، وجدول اعماله.