مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثالث — راسمال الشركة - الحصص في الشركة
المادة 15
تلغى حصص الشريك المنسحب أو المتوفي اذا كان قد استردها المعني أو ورثته أو ذوو حقوقه.