المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 290 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1908 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد