مرسوم رقم 88-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-64 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. 498
المادة الأولى
تحدث بمستغانم مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية والرياضية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه