مرسوم رقم 88-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-60 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 494
المادة 4
يشارك المركز، في ميدان التكوين حسب الشروط والاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين المهندسين والتقنيين السامين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.