مرسوم رقم 88-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493
المادة 4
يشارك المركز في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول | به، في تكوين المهندسين والتقنيين الساميين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.