المادة 3
يتولى المركز في اطار مهامه العامة وفضلا عن أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين الخاصة بانتاج النظائر المشعة وتطبيقات النظائر المشعة والاشعاعات 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه النووية والفيزياء النووية الاساسية والمطبقة والتقنولوجيا الحيوية وتطبيقها.
وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي على الخصوص :
- دفع تجارب الانتاج وتطبيقات النظائر المشعة والاشعاعات النووية لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والطب والري والثقافة وفي قطاع علم الاثريات وتشجيعها، اعداد الدراسات والبحوث وترقيتها في ميدان الفيزياء النووية والكيمياء النووية والكيمياء المشعة والكيمياء المرتبطة بالاشعاع لتحقيق ما يأتي :
تنمية تطبيقات التقنيات النووية والتقنولوجية الحيوية تصميم الاجهزة التقنولوجية والآليات | الخاصة بالتقنيات النووية والتقنولوجية الحيوية واعدادها .