مرسوم رقم 88-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره بدرارية ) ولاية تيبازة ) ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.