مرسوم رقم 88-59
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية التقنيات النووية " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.