مرسوم رقم 88-58
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد. 492
المادة 4
يشارك المركز في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.