المادة 3
يتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 1983 المذكور اعلاه اعداد برامج البحث في ميدان تقويم المواد المتعلقة بتنمية الطاقات الجديدة واستعمالها، وتطبيق ذلك.
وبهذه الصفة تتمثل مهمته فيما يأتي على الخصوص :
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة يقوم بجميع الاشغال والاعمال الخاصة | 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات بالبحث قصد اكتساب أنظمة انتاج المواد وتنميتها والتحكم في طرقها وتقنياتها،
- يطور جميع اعمال التحويل والمعالجة والتشكيل قصد تثمين المواد.