مرسوم رقم 88-58
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد. 492
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره في درارية ) ولاية تيبازة ) . و يمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.