مرسوم رقم 88-58
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد. 492
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية المواد " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.