مرسوم رقم 88-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
المادة 4
تشارك المحطة في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين الموظفين اللازمين لتحقيق هذه الاهداف وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، كما تشارك في هذا الاطار على الخصوص في تكوين التقنيين السامين والتقنيين ومديري الآلات.