المادة 3
تتولى المحطة، في اطار مهامها العامة وزيادة على اعمالها المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، القيام بأعمال البحث والتجريب لترقية استعمال أجهزة الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية وتنميته. 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
تجمع جميع المعطيات اللازمة لتقييم الحقل الشمسي تقييما دقيقا في المناطق الصحراوية وتستعملها وتعالجها وتحللها، تقوم بأشغال علمية وتقنولوجية تخص تصميم أجهزة الطاقة الشمسية ومعداتها الملائمة للظروف الخاصة في المناطق الصحراوية
- تجرى دراسات تخص مدى ملاءمة المواقع التي تقام فيها تجهيزات الطاقة الشمسية
- تقوم بأشغال اختبار تجهيزات الطاقة الشمسية ومراقبتها، واستكشافها وقياسها والتأكد من مدى امكانية اشتغالها وتحملها.