مرسوم رقم 88-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
المادة 2
توضع المحطة تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقرها بأدرار. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.