مرسوم رقم 88-57 · ج.ر عدد 12 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.