مرسوم رقم 88-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي" ويدعى في صلب النص "المحطة".
تخضع المحطة لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.