المادة 3
يتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث العلمي والتقني اللازمة لتنمية أنظمة انتاج الطاقة وتطبيقها.
وبهذه الصفة، تتمثل مهامه فيما يأتي على الخصوص :
ينمي معاجم الرموز الحسابية لتصميم أنظمة الطاقة ويضع طرق تحويل الطاقة وتغيرها، يدرس أعضاء الآلات العنفية وأجهزتها، ويصممها وينجزها ويجربها، الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 يدرس الآليات اللازمة لمراقبة طرق تحويل الطاقة وتغيرها وقيادتها وحراستها وقياسها | ويصممها وينجزها ويعدها، يدرس مولدات الاشعاع ومسرعات | الجسيمات ويصممها وينجزها.