مرسوم رقم 88-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها . 489
المادة 4
يشارك المركز، في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم، وفي التخصص في اطار التكوين العالي والدراسات العليا.